الحاضرة أضيق من وقت الطواف، فكانت أولى، ولأن عبد الله بن سنان سأل الصادق عليه السلام إلى آخره، إذا عرفت هذا فإنه يبني على فراغه من الفريضة ويتم طوافه، وهو قول العلماء إلا الحسن البصري، فإنه قال: يستأنف، والأصل خلافه، وكذا البحث في صلاة الجنازة فإنها تقدم " ونحوه في المنتهى واجماعه الأول إنما هو على جواز القطع، والثاني في مقابلة البصري القائل بالاستئناف مطلقا، بل ملاحظة كلامه السابق في مسألة النصف كالصريح في عدم الفرق بين الفريضة وغيرها، بل ما ذكره هنا من إلحاق صلاة الجنازة مبني على ذلك أيضا، ولعله لذا لم ينقل الشهيد عنه شيئا، وكذا الكلام في مسألة الوتر، نعم ينبغي تقييدها بما إذا خشي فوات الوقت كما في الصحيح المزبور، ومحكي الفتاوى عدا ما في النافع، ولا دليل عليه، بل هو مخالف للنص والفتوى، والله العالم.
وكيف كان فهل يجوز للجاهل الاستئناف حيث يجوز البناء كما يعطيه خبر حبيب بن مظاهر (1) وإن قال عليه السلام فيه: " بئسما صنعت " لكن قال في آخره " أما إنه ليس عليك شئ " لكن قد يقال إن ضعف سنده يمنع من العمل به هنا بعد الأمر بالبناء، فالأحوط إن لم يكن الأقوى ترك الاستئناف وإن كان الظاهر الاجزاء لو فعل وإن قلنا بالإثم بترك البناء، مع احتمال عدمه حملا للأمر بالبناء على الإذن، لوقوعه في مقام توهم الحظر، وستسمع ما في الدروس من نسبة الاستئناف إلى رواية ذكرها الصدوق وإن كنا لم نتحققها، وهل يبنى من موضع القطع كما هو مقتضى حسن ابن سنان (2) وخبر