أهله " وصحيح سليمان بن خالد (1) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع ولم يجد هديا قال يصوم ثلاثة أيام بمكة، وسبعة إذا رجع إلى أهله، فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله " وغيرهما، خلافا لبعض العامة فقال: يصوم السبعة إذا فرغ من أعمال الحج، ولآخر منهم أيضا فقال: يصومها إذا خرج من مكة سائرا في الطريق، ولثالث فقال: بعد أيام التشريق، والجميع مخالف للتنزيل الذي مقتضاه أيضا صومها بعد الرجوع متى شاء، وعن إسحاق بن عمار (2) أنه سأل أبا الحسن عليه السلام " أنه قدم الكوفة ولم يصم السبعة الأيام حتى فرغ في حاجة إلى بغداد فقال عليه السلام: صمها ببغداد، فقلت أفرقها قال: نعم " والله العالم.
(ولا يشترط فيها الموالاة على الأصح) وفاقا للمشهور، بل عن المنتهى والتذكرة لا نعرف فيه خلافا للأصل بعد إطلاق الدليل، وخبر إسحاق بن عمار المتقدم آنفا المنجبر بما عرفت المعتضد بالعموم في حسن عبد الله بن سنان (3) عن أبي عبد الله عليه السلام: كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين " خلافا لما عن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح من وجوبها فيها كالثلاثة لخبر علي بن جعفر (4) عن أخيه موسى عليه السلام " سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أفصومها متوالية أو نفرق بينها؟ قال: تصوم الثلاثة الأيام لا تفرق بينها، والسبعة لا تفرق بينها " وهو مع الطعن في سنده بمحمد بن أحمد العلوي الذي هو غير