وفي الدعائم (1) عنه عليه السلام أيضا " أنه سئل عن وقت الإفاضة من عرفات فقال:
إذا وجبت الشمس، فمن أفاض قبل غروب الشمس فعليه بدنة ينحرها " خلافا للصدوقين فشاة، ولم نقف لهما على مستند وإن نسبه في محكي الجامع إلى رواية، وعن الخلاف أن عليه دما للاجماع والاحتياط، وقول النبي صلى الله عليه وآله في خبر ابن عباس: " من ترك نسكا فعليه دم " ولعل إطلاقه في مقابلة من لم يوجب عليه شيئا من العامة، على أن مرسل الجامع والنبوي لا يصلحان لمعارضة ما سمعت من وجوه حتى لو قلنا بكونها من محكي الاجماع، ضرورة تبين خلافه بالنسبة إلى ذلك.
(ولو عاد قبل الغروب لم يلزمه شئ) كما عن الشيخ وابني حمزة وإدريس للأصل، ولأنه لو لم يقف إلا هذا الزمان لم يكن عليه شئ، فهو حينئذ كمن تجاوز الميقات غير محرم ثم عاد إليه فأحرم، لكن عن النزهة " إن سقوط الكفارة بعد ثبوتها يفتقر إلى دليل، وليس " وفي كشف اللثام " وهو متجه " وفيه منع الثبوت بعد ظهور الدليل في غير العائد، نعم لا يجدي العود بعد الغروب عندنا خلافا للشافعي إذا عاد قبل خروج وقت الوقوف، وهل يلحق الجاهل المقصر بالعامد؟ وجهان، هذا.
وظاهر الخبر المزبور صحة هذا الصوم في السفر وإن كان واجبا كما تقدم الكلام فيه وفي اعتبار التوالي فيه الذي اختاره في الدروس في كتاب الصوم، هذا.
وفي الدروس أن رابع الواجبات السلامة من الجنون والاغماء والسكر والنوم في جزء من الوقت، فلو استوعب بطل، واجتزاء الشيخ بوقوف النائم