كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلهما أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه " وصحيحه الآخر (1) عنه عليه السلام أيضا " من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه أن يقضي أو يقضي عنه وليه أو رجل من المسلمين " وخبر ابن مسكان (2) قال: " حدثني من سأله عن الرجل ينسى ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج فقال: يوكل " قال ابن مسكان وفي حديث آخر (3) " إن كان جاوز ميقات أهل أرضه فليرجع وليصلهما، فإن الله تعالى يقول: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " وخبر محمد بن مسلم (4) سأل أحدهما (عليهما السلام) عمن نسي أن يصلي الركعتين فقال: يصلى عنه " لكن الجميع كما ترى لا تقييد في شئ منها بما ذكره، كالمحكي عن ظاهر المبسوط من الاستنابة إذا خرج مع تعمد الترك.
(و) يحتمل في خبري ابني يزيد ومسلم منها إرادة ما ذكره المصنف والفاضل والشيخ وبنو حمزة وإدريس وسعيد من أنه (لو مات) ولم يصلهما (قضاهما الولي) عنه، مضافا إلى عموم ما دل (5) على قضائه الصلاة الفائتة عنه بل هما أولى بذلك باعتبار مشروعية النيابة فيهما في حياة المنوب عنه ولو تبعا للطواف، بل قد يظهر من خبر ابن يزيد منهما جواز قضاء غير الولي مع وجوده ولا بأس به، وإن كان الأحوط خلافه.
ولو ترك معهما الطواف ففي المسالك " في وجوبهما حينئذ عليه ويستنيب