بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى ما يحكى عن المفسرين في قوله تعالى (1): " ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام " من أنها الثلاثة المزبورة، وإلى صحيح زرارة (2) عن أبي جعفر عليه السلام " في المتمتع قال: وعليه الهدي، قلت: وما الهدي؟ فقال: أفضله بدنة، وأوسطه بقرة، وأخسه شاة " وغيره من النصوص، وكونه المعهود والمأثور من فعل النبي صلى الله عليه وآله والأئمة (عليهم السلام) والصحابة والتابعين، بل هو كالضروري بين المسلمين، قيل: ولذا كان إذا نذر أن يهدي عبده أو جاريته أو دابته لزمه بيعه وصرف ثمنه في مصالح البيت بعد تعذر إرادة الهدي منه حقيقة، لأن الفرض اختصاصه بغير ذلك، وفيه أنه لا يدل على حصره في الثلاثة، وكيف كان فأقله واحد من المزبورات، ولا حد لأكثره، فقد نحر النبي صلى الله عليه وآله (3) ستا وستين بدنة وعلي عليه السلام تمام المائة.
(الثاني السن، فلا يجزي من الإبل إلا الثني، وهو الذي له خمس ودخل في السادسة، و) كذا (من البقر والمعز) وهو (ما له سنة ودخل في الثانية ويجزي من الضأن الجذع) بلا خلاف أجده فيه في الحكم، والتفسير للأول الذي هو المعروف عند أهل اللغة أيضا بل على الحكم في الثلاثة الاجماع صريحا في كلام بعض وظاهرا في كلام آخر، مضافا إلى صحيح العيص (4) عن أبي عبد الله عن أمير المؤمنين (عليهما السلام) " أنه كان يقول: يجزي الثني من الإبل، والثنية