والإعادة ونحوهما مما هو معلوم في جميع أبواب الفقه، ولو سلم فهو مخصوص بما هنا، ولذا نزل ما في النافع على إرادة التوقف في البدنة، قيل للأصل وضعف الخبرين وعدم العمل بهما من أحد، وهو في غير محله أيضا، ضرورة انقطاع الأصل وحجية أحد الخبرين كما لا يخفى على من له خبرة بأحوال الرجال، ومنع عدم العمل بهما، فإنه قد حكي عن الشيخ والأكثر ذلك، وهو الأقوى.
بقي الكلام فيما يتحقق به الترك، ففي المسالك وفي وقت تحقق البطلان بتركه خفاء، فإن مقتضى قوله: " من تركه ناسيا قضاه ولو بعد المناسك " أن العامد يبطل حجه متى فعل المناسك بعده، وقد ذكره جماعة من الأصحاب أنه لو قدم السعي على الطواف عمدا بطل السعي ووجب عليه الطواف ثم السعي، فدل على عدم بطلان الحج بمجرد تأخر الطواف عمدا، ويقوى توقف البطلان على خروج وقت الحج، وهو ذو الحجة، لأنه وقت لوقوع الأفعال في الجملة خصوصا الطواف والسعي، فإنه لو أخرهما عمدا طول ذي الحجة صح، وغاية ما يقال أنه يأثم، وقد تقدم، وفي حكم خروج الشهر انتقال الحاج إلى محل يتعذر عليه العود في الشهر، فإنه يتحقق البطلان وإن لم يخرج.
هذا في الحج، وأما العمرة فإن كانت عمرة تمتع كان بطلانها بفواته عمدا متحققا بحضور الموقفين بحيث يضيق الوقت إلا عن التلبس بالحج ولما يفعله، وإن كانت مفردة فبخروج السنة إن كانت المجامعة لحج القران أو الافراد، ولو كانت مجردة عنه فاشكال، إذ يحتمل حينئذ بطلانها بخروجه عن مكة ولما يفعله، ويحتمل أن يتحقق في الجميع بتركه بنية الاعراض عنه، وأن يرجع فيه إلى ما يعد تركا عرفا، والمسألة موضع إشكال، وقد سبقه الكركي إلى ذلك في حاشية الكتاب، قال: " مما يشكل تحقيق ما به يتحقق ترك الطواف، فإنه لو سعى قبل أن يطوف لم يعتد به، وإن أحرم بنسك آخر بطل فعله، صرح به في