وليس في كلامه دلالة على عدم صحة الوقوف إذا عرض أحد هذه الأعذار بعد النية كما هو المنقول في العبارة، ولكن ما ذكره من عدم الفرق بين النوم والاغماء والجنون غير جيد، قلت: قد عرفت نحو هذا الكلام في وقوف عرفة، والتحقيق الصحة مع حصول المسمى، والبطلان بدونه (و) حينئذ ف (الأول أشبه) ولذا قال في الدروس هنا خامسها أي الواجبات السلامة من الجنون والاغماء والسكر والنوم في جزء من الوقت كما مر، والله العالم.
(و) من الواجب أيضا (أن يكون الوقوف) للرجل المختار (بعد طلوع الفجر) بلا خلاف أجده فيه، بل في المدارك والذخيرة وكشف اللثام وعن غيرها الاجماع عليه، مضافا إلى التأسي، وقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية (1): " أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر، فقف إن شئت قريبا من الجبل، وإن شئت حيث تبيت، فإذا وقفت فاحمد الله تعالى واثن عليه واذكر من آلائه وبلائه ما قدرت عليه، وصل على النبي صلى الله عليه وآله، وليكن من قولك: اللهم رب المشعر الحرام فك رقبتي من النار، وأوسع علي من رزقك الحلال، وادرأ عني شر فسقة الجن والإنس، اللهم أنت خير مطلوب إليه وخير مدعو وخير مسؤول ولكل وافد جائزة، فاجعل جائزتي في وطئي هذا أن تقيلني عثرتي، وتقبل معذرتي، وأن تجاوز عن خطيئتي، ثم اجعل التقوى من الدنيا زادي، ثم أفض حين يشرق لك ثبير وترى الإبل مواضع أخفافها " وعن المفيد زيادة " يا أرحم الراحمين " في آخره، والصدوق جملا في البين، وفي الآخر وقال: " وادع الله كثيرا لنفسك ولوالديك وولدك وأهلك ومالك وإخوانك والمؤمنين والمؤمنات، فإنه موطن شريف عظيم " ومفهوم مرسل جميل (2) " لا بأس بأن يفيض الرجل