بسم الله الرحمن الرحيم (القول في الوقوف بعرفات) أي الكون فيها، ولكن تعارف التعبير بذلك لأنه أفضل أفراده (و) على كل حال فتمام الكلام فيه يكون ب (النظر في مقدمته وكيفيته ولواحقه أما المقدمة فيستحب للمتمتع) وغيره (أن يخرج إلى عرفات يوم التروية) على معنى خروجه إلى منى ثم إلى عرفات يوم عرفة بلا خلاف أجده فيه، بل في كشف اللثام يستحب للحاج اتفاقا بعد الاحرام يوم التروية الخروج إلى منى من مكة، ويدل عليه مضافا إلى ذلك ما تسمعه من النصوص أيضا، وأما استحباب الاحرام فيه للمتمتع على معنى مرجوحية ما قبله بالنسبة إليه ففي المبسوط والاقتصاد والجمل والعقود والغنية والمهذب والجامع وغيرها على ما حكي عن بعضها التصريح به، بل لا أجد فيه خلافا كما عن المنتهى الاعتراف به، بل عن التذكرة الاجماع على استحباب كونه يوم التروية، بل في المسالك أنه موضع وفاق بين المسلمين، ولعله على معنى جوازه قبله، لما سمعته سابقا من أن له الاحرام بالحج عند الفراق من متعته إلى أن يتضيق عليه وقوف عرفات كما عرفت الكلام فيه مفصلا، نعم عن ابن حمزة وجوب كونه يوم التروية إذا أمكنه بمعنى عدم جواز تأخيره عنه اختيارا، ولعله لظاهر الأمر
(٢)