أن التدبر في الصحيح المزبور وما شابهه يقتضي كون المراد من السؤال فيه الشك بعد الفراغ، وإلا كان ظاهرا في وجوب الإعادة، فإن لم يفعل وقد فاته الأمر للرجوع إلى أهله ونحوه فلا شئ عليه، والإعادة أفضل، ولعله لذا قال في المدارك بعد تمام الكلام في المسألة: " وكيف كان فينبغي القطع بعدم وجوب العود لاستدراك الطواف مع عدم الاستئناف كما دلت عليه الأخبار الكثيرة وتبعه عليه المجلسي قال: " ثم إنه على تقدير وجوب الإعادة فالظاهر من الأدلة أن ذلك مع الامكان وعدم الخروج من مكة والمشقة في العود لا مطلقا، ولا استبعاد في ذلك " ولكن لا يخفى عليك ما فيه، ضرورة كون المتجه حينئذ جريان حكم تارك الطواف عليه، لأن الفرض فساد ما وقع منه بالشك في أثنائه كما أن المتجه ذلك أيضا على القول الثاني إذا لم يبن على الأقل بل بنى على الأكثر وأتم الطواف، بل يمكن دعوى الاجماع على خلاف ما ذكراه، ومن هنا قلنا يجب حمل الصحيح ونحوه على إرادة كون الشك بعد الفراغ، وإن أبيت فالطرح وإيكال علمه إليهم (عليهم السلام) خير من ذلك، لرجحان تلك الأدلة من وجوه، والله العالم.
(و) على كل حال فقد ظهر لك أنه في الفرض المزبور (يبني على الأقل في النافلة) بلا خلاف أجده فيه، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، لما سمعته من النصوص الظاهر أكثرها كالفتاوى في حصر المشروعية في ذلك، لكن عن الفاضل وثاني الشهيدين جواز البناء على الأكثر حيث لا يستلزم الزيادة كالصلاة للتشبيه بها، وللمرسل (1) المتقدم الآمر بالبناء على ما شاء، والتعبير بالجواز في الموثق (2) السابق، إلا أن ذلك كله كما ترى لا يجترئ به على الخروج عما