ولا يشكل الحكم المزبور بأنه لا معنى للبدل قبل تحقق الخطاب بالمبدل خصوصا بعد ظهور الآية في عدم الوجدان عند الأمر بالذبح، كما دل عليه خبر أحمد بن عبد الله الكرخي (1) قال: " قلت للرضا عليه السلام المتمتع يقدم وليس معه هدي أيصوم ما لم يجب عليه قال: يصير إلى يوم النحر، فإن لم يصب فهو ممن لم يجد " وعن علي بن إبراهيم في تفسيره إن من لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام بمكة يعني بعد النفر ولم يذكر صومها في غير ذلك، إلا أن ذلك كله اجتهاد في مقابلة النصوص والفتاوى والاجماع بقسميه، بل إن أراد علي بن إبراهيم عدم جواز صومها إلا على الوجه المزبور فهو، ولعله لذا حمل الخبر المزبور على الجواز أو على من وجد الثمن، على أن الخطاب بالذبح يتحقق بالاحرام بالحج الذي هو أحد أفعاله.
(و) كيف كان ف (- لو لم يتفق) صوم اليوم قبل يوم التروية (اقتصر على) يوم (التروية و) يوم (عرفة ثم صام الثالث بعد النفر) كما هو المشهور بل عن ابن إدريس وغيره الاجماع عليه، وهو الحجة في اغتفار الفصل بالعيد وأيام التشريق في التوالي، مضافا إلى خبر عبد الرحمان بن الحجاج (2) المنجبر بما عرفت عن الصادق عليه السلام فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة قال: يجزيه أن يصوم يوما آخر " وخبر يحيى الأزرق أو موثقه (3) عن أبي الحسن عليه السلام " سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة قال: يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق " ورواه الصدوق عنه في الحسن أنه سأل أبا إبراهيم عليه السلام، بل ظاهرها حتى الأخير تناول حال الاختيار كما اعترف