هذا، وقد تقدم في كتاب الصوم بعض الكلام في ذلك فلاحظ، وكيف كان فالاحتياط لا ينبغي تركه. والله العالم.
(ويجوز تقديمها من أول ذي الحجة بعد التلبس بالمتعة) كما في القواعد والنافع لخبر زرارة أو موثقه (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " من لم يجد الهدي وأحب أن يصوم الثلاثة الأيام في أول العشر فلا بأس " المعتضد باطلاق الآية المفسر في صحيح رفاعة (2) بشهر الحج كله، وإليه أشار ابن سعيد في المحكي عنه من النص على أنه رخص في ذلك لغير عذر، كالمحكي عن القاضي من أنه قد رويت رخصة في تقديم صوم هذه الثلاثة من أول العشر، وكذلك في تأخيرها إلى بعد أيام التشريق لمن ظن أن صوم يوم التروية ويوم عرفة يضعفه عن القيام بالمناسك، وكذا عن النهاية والتهذيب والمبسوط والمهذب في ذكر الرخصة في صومها أول العشر، لكن عن الأخيرين " أن التأخير إلى السابع أحوط " وفي التهذيب " أن العمل على ما ذكرناه أولى " بل عن التبيان والسرائر " الاجماع على وجوب كون الصوم في الثلاثة المتصلة بالنحر " كما عن الخلاف " نفي الخلاف عن وجوبه اختيارا " وإن احتمل إرادة نفي الخلاف عن تقديمها على الاحرام بالحج، بل عن ظاهره اختصاص الرخصة بالمضطر.
(و) على كل حال فلا ريب في أن الأحوط عدم التقديم وإن كان القول بالجواز لا يخلو من قوة، خصوصا بعد دعوى الشهرة عليه في محكي التنقيح لما عرفت، نعم لا خلاف في أنه (يجوز صومها طول) باقي (ذي الحجة) بل في المدارك أنه قول علمائنا وأكثر العامة لاطلاق الآية المفسرة في صحيح رفاعة السابق بذي الحجة، وخصوص قول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة (3): " من