على حذقه، فلهذا لم نعتبره هناك.
نعم قد عرفت سابقا أنها (لو قصرت فتممها حركة غيره من حيوان أو انسان لم يجز) لعدم صدق الإصابة بفعله.
(وكذا) لا يجزي لو شك فلم يعلم وصلت الجمرة أم لا) لأصالة الشغل، وعن الشافعي قول بالاجزاء، لأن الظاهر الإصابة، وهو كما ترى (و) كذا قد عرفت سابقا أنه (لو طرحها على الجمرة من غير رمي لم يجز).
ويجب التفريق في الرمي بلا خلاف أجده فيه، بل عن الخلاف والجواهر الاجماع عليه، ولعله كذلك، وهو الحجة بعد الانسياق، خصوصا مع ملاحظة الأمر بالتكبير مع كل حصاة، والتأسي والسيرة، فما عن عطا من اجزاء الرمي بها دفعة واضح الفساد بعد مخالفته فعل النبي صلى الله عليه وآله والصحابة، نعم لا يعتبر التلاحق في الإصابة، للصدق، فحينئذ لو رمى بحجرين مثلا دفعة كان رمية واحدة وإن تلاحقا في الإصابة، ولو اتبع أحدهما الآخر في الرمي فرميتان وإن اتفقا في الإصابة.
ثم المراد من الجمرة البناء المخصوص أو موضعه إن لم يكن كما في كشف اللثام، وسمي بذلك لرميه بالحجار الصغار المسماة بالجمار، أو من الجمرة بمعنى اجتماع القبيلة لاجتماع الحصى عندها، أو من الاجمار بمعنى الاسراع، لما روي (1) " إن آدم (عليه السلام) رمى فأجمر إبليس من بين يديه " أو من جمرته وزمرته أي نحيته، وفي الدروس أنها اسم لموضع الرمي، وهو البناء، أو موضعه مما يجتمع من الحصى، وقيل هي مجتمع الحصى لا السائل منه، وصرح علي بن بابويه بأنه الأرض ولا يخفى عليك ما فيه من الاجمال، وفي المدارك بعد حكاية ذلك عنها قال: