قلت أعليه شئ؟ قال: لا " المحمول عليها جمعا بينهما وبين ما سمعت من النص والفتوى من الاحلال بالحلق من كل شئ عدا النساء والطيب، بل ظاهر الخبر المزبور ذلك حتى يتم السعي.
كما أن مقتضى صحيح ابن مسلم (1) وغيره كراهية تغطية الرأس كذلك قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق أيغطي رأسه؟ فقال: لا حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فقيل له فإن كان فعل فقال: ما أرى عليه شيئا " وفي صحيح منصور بن حازم (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق فقال: لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فإن أبي عليه السلام كان يكره وينهى عنه، فقلنا: فإن كان فعل قال:
ما أرى عليه شيئا ".
نعم ظاهر هذه النصوص اختصاص ذلك بالمتمتع، بل في خبر سعيد الأعرج (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن رجل رمى الجمار وذبح وحلق رأسه أيلبس قميصا وقلنسوة قبل أن يزور البيت؟ قال: إن كان متمتعا فلا، وإن كان مفردا للحج فنعم " وخبر إسماعيل بن عبد الخالق (4) المروي عن قرب الإسناد " قلت لأبي عبد الله عليه السلام ألبس قلنسوة إذا ذبحت وحلقت قال: أما المتمتع فلا، وأما من أفرد الحج فنعم " إلا أن المصنف وغيره أطلق، ولعله يحمل ذلك على خفتها بالنسبة إليه، إلا أنه متوقف على مقتضى الكراهة على الاطلاق ولم يحضرني، فيتجه حينئذ نفيها فيه، والأمر سهل.