الرجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره: إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه " بناء على أولوية عدم الاجزاء مع الاختيار من حال الاضطرار، لكن فيه أنه مبني على اجزاء التبرع، وإلا كان مطرحا.
وكيف كان فما عن العامة من جوازه في أي مكان من الحرم، بل جوازه في الحل إذا فرق لحمه في الحرم واضح الفساد، وما في صحيح عمار (1) عن الصادق (عليه السلام) " في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة فذبح قال: لا بأس قد أجزء عنه " مع أنه صريح في الذبح بغير منى، وإن أشكله الشهيد بأنه في غير محل الذبح محمول على غير الهدي الواجب، كحسن معاوية بن عمار (2) " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إن أهل مكة أنكروا عليك إنك ذبحت هديك في منزلك بمكة فقال: إن مكة كلها منحر " والله العالم.
(ولا يجزي واحد في) الهدي (الواجب إلا عن واحد) ولو حال الضرورة عند المشهور، بل عن ضحايا الخلاف الاجماع عليه للأصل المستفاد من تعدد الخطاب الموافق لقوله تعالى (3): " فمن لم يجد فصيام " إلى آخره، ضرورة صدق عدم وجدان الهدي مع الاضطرار، فإن التمكن من جزء منه ليس تمكنا منه بعد أن كان المنساق منه الحيوان التام، والأمر بما استيسر إنما هو