الزوال، وقال: " خذوا عني مناسككم " (1) ووقف الصحابة كذلك، وأهل الأعصار من لدن النبي صلى الله عليه وآله إلى زماننا هذا وقفوا بعد الزوال، ولو كان ذلك جائزا لما اتفقوا على تركه، وقال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن أول الوقوف بعرفة زوال الشمس من يوم عرفة، وروى الشيخ في الصحيح عن معاوية (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " ثم تأتي الموقف " يعني بعد الصلاتين، والأمر للوجوب " إلى آخره. وعن التذكرة " إنما الواجب اسم الحضور في جزء من أجزاء عرفة ولو مجتازا مع النية " إلى غير ذلك من العبارات التي توهموا منها الخلاف في المسألة، حتى قال في كشف اللثام: ما سمعت.
وقال في الرياض: " وهل يجب الاستيعاب حتى إن أخل به في جزء منه أثم وإن تم حجه كما هو ظاهر الشهيدين في الدروس واللمعة وشرحها، بل صريح ثانيهما، أم يكفي المسمى ولو قليلا كما عن السرائر وعن التذكرة أن الواجب اسم الحضور في جزء من أجزاء عرفة ولو مجتازا مع النية، وربما يفهم هذا أيضا عن المنتهى؟ إشكال، وينبغي القطع بفساد القول الأول، لمخالفته لما يحكى عن ظاهر الأكثر والمعتبرة المستفيضة بأن الوقوف بعد الغسل وصلاة الظهرين ففي الصحيح إلى آخر ما سمعته من النصوص السابقة ثم قال: والأحوط العمل بمقتضاها وإن كان القول بكفاية مسمى الوقوف لا يخلو عن قرب، للأصل النافي للزائد بعد الاتفاق على كفاية المسمى في حصول الركن منه، وعدم اشتراط شئ زائد منه فيه مع سلامته عن المعارض سوى الأخبار المزبورة، ودلالتها على الوجوب غير واضحة، وأما ما تضمن منها الأمر باتيان الموقف بعد الصلاتين فلا تفيد الفورية