أخذها والتصرف فيها ببيع وغيره، للأصل وبعض النصوص السابقة، وخصوص خبر معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) السابق المسؤول فيه عن الإهاب، وخبره الآخر (2) عنه (عليه السلام) أيضا " ينتفع بجلد الأضحية ويشتري به المتاع، وإن تصدق به فهو أفضل " مؤيدا بما تسمعه من جواز إعطائها الجزارين أجرة، لكن عن المبسوط " لا يجوز بيع جلدها سواء كانت واجبة أو تطوعا كما لا يجوز بيع لحمها، فإن خالف تصدق بثمنه " وعن الخلاف " أنه لا يجوز بيع جلودها سواء كانت تطوعا أو نذرا إلا إذا تصدق بثمنه على المساكين، وقال أبو حنيفة أو يبيعها بآلة البيت على أن يعيرها كالقدر والفاس والمنخل والميزان، وقال الشافعي لا يجوز بيعها بحال، وقال عطا: يجوز بيعها على كل حال، وقال الأوزاعي: يجوز بيعها بآلة البيت إلى أن قال: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، والجلد إذا كان للمساكين فلا فرق بين أن يعطيهم إياه وثمنه " ومقتضى الأول بل والثاني الحرمة وإن صح البيع، وإلا فلا وجه للتصدق بالثمن، إلا أنه كما ترى لا دليل عليه سوى دعوى الاجماع المزبور الذي لم أجد ما يشهد له، بل المنافي متحقق، والأخبار المرسلة التي قد سمعت ما ينافيها، فالأصح الجواز.
(و) كذا يكره (أن يعطيها الجزار) أجرة للنهي عنه في صحيح معاوية بن عمار (3) وغيره المحمول على الكراهة هنا، لما سمعته من المرسل (4) وخبر صفوان (5) المتقدمين في جلود الهدي (والأفضل) من ذلك كله (أن