رأسا وبين نقصه عمدا حتى خرج وقت التدارك، لاتحاد المقتضي، والله العالم.
(ولو كان ناسيا) لم يبطل حجه ولا عمرته بل (وجب عليه الاتيان به) ولو بعد خروج ذي الحجة (فإن خرج عاد) بنفسه (ليأتي به، فإن تعذر عليه) أو شق (استناب فيه) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل عن الغنية الاجماع عليه، مضافا إلى الأصل ورفع الخطأ والنسيان والحرج والعسر، وحسن معاوية بن عمار (1) وعن الصادق عليه السلام قال: " قلت:
رجل نسي السعي بين الصفا والمروة قال: يعيد ذلك، قلت: فاته ذلك حتى خرج قال: يرجع فيعيد السعي " وصحيح ابن مسلم (2) عن أحدهما (عليهما السلام): " سألته عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة قال: يطاف عنه " وخبر الشحام (3) عن أبي عبد الله عليه السلام: " سألته عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى أهله فقال: يطاف عنه " المتجه الجمع بينها ولو بملاحظة الفتاوى والاجماع المحكي وقاعدة المباشرة في بعض الأفراد، ونفي الحرج وقبوله للنيابة في آخر بما عرفت.
ولا يحل من أخل بالسعي مما يتوقف عليه من المحرمات كالنساء حتى يأتي به كملا بنفسه أو نائبه، بل الظاهر لزوم الكفارة لو ذكر ثم واقع، لفحوى ما ستعرفه من الحكم بوجوبها على من ظن إتمام حجه فواقع ثم تبين النقص، وفي إلحاق الجاهل بالعامد أو الناسي وجهان أحوطهما إن لم يكن أقواهما الأول كما اختاره في المسالك وغيرها، خصوصا مع ملاحظة إطلاق الأصحاب العامد الشامل للجاهل والعالم، مضافا إلى الأصل الذي لم يثبت انقطاعه بثبوت قاعدة