في الموقف: ارتفعوا عن بطن عرنة، وقال: أصحاب الأراك لا حج لهم " وفي خبر أبي بصير (1) عنه عليه السلام أيضا " إذا وقفت بعرفات فادن من الهضبات، والهضبات هي الجبال، فإن النبي صلى الله عليه وآله قال: أصحاب الأراك لا حج لهم، يعني الذين يقفون عند الأراك " إلى غير ذلك من النصوص الدالة على عدم الحج بعدم الوقوف فيها ولو بالوقوف في حدودها كالاراك ونحوه فضلا عن غيرها، ولا ينافيه مرسل ابن فضال (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " الوقوف بالمشعر فريضة، والوقوف بعرفة سنة " بعد كونه مرسلا، واحتماله إرادة معرفة وجوبه من السنة، بخلاف الوقوف بالمشعر المستفاد وجوبه من قوله تعالى (3): " فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام " نعم قد عرفت سابقا أن الركن مسماه، والواجب الزائد إلى الغروب، فلاحظ وتأمل، هذا. وفي القواعد الوقوف الاختياري بعرفة ركن، ومقتضاه عدم الاجتزاء بالاضطراري مع تركه عمدا، وهو كذلك بل هو صريح المصنف، بل قيل يعطيه النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر والنافع لاطلاق الأدلة السابقة.
(و) كيف كان ف (من تركه نسيانا تداركه ما دام وقته) الاختياري أو الاضطراري (باقيا، ولو فاته) ذلك أي (الوقوف بعرفة) بقسميه (اجتزأ بالوقوف بالمشعر) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منه في أعلى درجات الاستفاضة، بل عن الإنتصار والمنتهى زيادة الاجماع المركب، فإن من أوجب الوقوف بالمشعر أجمع على الاجتزاء باختياريه إذا فات الوقوف بعرفات لعذر، وفي صحيح معاوية بن عمار (4) عن