يأكل منه بلغ المنحر أو لم يبلغ، وعليه مكانه " فما عن الحلبي من وجوب البدل مع التمكن لظاهر بعض النصوص التي تأتي إن شاء الله المحمول على ذلك واضح الضعف.
(ولو كان) أي هدي القران (مضمونا) بأن كان واجبا أصالة لا بالسياق وجوبا مطلقا لا مخصوصا بفرد (كالكفارات) والمنذور مطلقا (وجب إقامة بدله) كما صرح به غير واحد: لأن وجوبه غير مختص بفرد، فلا تبرء الذمة إلا بالذبح في المحل وصرفه فيما يصرف فيه، ولما سمعته من النصوص التي منها ومن عبارة المصنف بل في المدارك وغيره من الأصحاب يستفاد تأدي وظيفة السياق بالمستحق كالكفارة والنذر، ولا بأس به بعد ظهور النص والفتوى، بل قيل إن عبارات الأصحاب كالصريحة في ذلك، بل هو صريح الشهيد في الدروس، قال: " ولو كان ساق مضمونا كالكفارة ضمنه، ويتأدى السياق المستحب بها وبالمنذور " ونحوه عن العلامة في التذكرة.
وعلى كل حال فلا ينافي الحكم المذكور مرسل حريز (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " كل شئ إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره " وإن كان خاصا إلا أنه قاصر عن المعارضة من وجوه، ولذا حمله غير واحد على العجز عن البدل أو على إرادة غير الموت من العطب كالكسر ونحوه مما يمنع من الوصول الذي ستعرف حكمه إن شاء الله أو على المنذور المعين، أو غير ذلك، وإن كان هو كما ترى، إلا أنه خير من الطرح، ولعل لفظ المضمون في النصوص (2) كاف في الدلالة على ما ذكره من اختصاص وجوب الابدال بالكلي في الذمة، ضرورة انسياق ذلك منه لا ما يشمل المنذور بخصوصه، كما هو واضح، والله العالم.