على سطحه، ومقتضاه كما عن التذكرة أنه لو انهدمت الكعبة والعياذ بالله لم يصح الطواف حول عرصتها، وهو بعيد بل باطل كبطلان القول بجواز الطواف في المسجد خارجا عن القدر المزبور عندنا.
(و) كيف كان ف (لو مشى) الطائف في طوافه (على أساس البيت) الذي هو القدر الباقي من أساس الحائط بعد عمارته المسمى بالشاذروان (أو) على (حائط الحجر لم يجزه) بلا خلاف ولا إشكال، لعدم صدق الطواف بالبيت والحجر، إذ الأول من الكعبة فيما قطع به الأصحاب على ما في المدارك، بل هو المحكي عن غيرهم من الشافعية والحنابلة وبعض متأخري المالكية، نعم عن ابن ظهرة من الحنفية جواز الطواف عندنا على الشاذروان، لأنه ليس من البيت، نص على ذلك الأصحاب، ولعله لما رووه (1) من أن ابن الزبير لما هدم الكعبة وادخل الحجر أو ستة أذرع منه أو سبعة فيها لما سمعته من عائشة (2) عن النبي صلى الله عليه وآله أنه بناها على أساس إبراهيم الخليل ولم ينقص من عرض جدارها شئ، اللهم إلا أن يكون النقصان المتعارف بين الناس في البناء إذا ظهر على الأرض، ومثله يمكن منع كونه نقصانا من البيت، نعم في بعض التواريخ أنه لما قتل ابن الزبير هدموا الكعبة وأخرجوا ما كان أدخله فيها من الحجر، والمراد أن المعروف كون الشاذروان وهو ما نقصته قريش من عرض أساس الكعبة، لكن قد بنيت بعدهم غير مرة، منها في أواخر عشر الستين وستمائة أو أوائل عشر السبعين وستمائة فإن كان المراد النقصان المتعارف عند ظهور الأساس إلى الأرض أشكل حينئذ دعوى خروجه من البيت، وإن كان غيره وأنه لما جددوها أبقوها على ما نقصتها