لم يشرع السعي ابتداء كما صرح به الأصحاب، وإن كان في رواية عبد الرحمان ابن الحجاج (1) في المحرم بالحج يطوف بالحج ويسعى ندبا ويجدد التلبية إلا أنه لم أجد عاملا بها صريحا، ولو سلم مشروعيته ابتداء كانت عبادة صحيحة لا زيادة في عبادة، مع أن الصحيح المزبور صريح أو كالصريح في كون ذلك زيادة على العبادة وجاء بها ثمانية أو تسعة، لا أنه نوى الثامن أو التاسع عبادة مستقلة كما هو واضح، وأما الثاني فهو مناف لما عرفته في النص والفتوى من الحكم بالصحة مع زيادة الثامن سهوا، وأنه مخير بين طرح الثامن والبناء على السبعة وبين الاكمال أسبوعين على حسب ما عرفت، فالصحيح المزبور غير واضح الوجه، فالمتجه الاعراض عنه والتعويل على غيره المعتضد بعمل الأصحاب في صورتي العمد والسهو، هذا، وظاهر صحيحي جميل (2) وهشام (3) السابقين إلحاق الجاهل بالناسي في الحكم بالصحة مع الزيادة، ولعله ظاهر غيرهما أيضا، وقد عمل بهما غير واحد من الأصحاب كالكركي وثاني الشهيدين وغيرهما، بل لعله ظاهر أول الشهيدين أيضا، بل لم أجد لهما رادا فالمتجه العمل بهما، والله العالم.
(ومن تيقن عدد الأشواط وشك فيما به بدأ) في ابتداء الأمر قبل الالتفات إلى حاله (فإن كان في المزدوج) أي الاثنين أو الأربعة أو الستة وهو (على الصفا) أو متوجه إليه (فقد صح سعيه ل) لعلم ب (أنه) حينئذ (بدأ به) ضرورة عدم كونه اثنين أو أربعة أو ستة إلا مع البدأة بالصفا، وإلا لم يكن كذلك (وإن كان على المروة) أو متوجها إليها وعلم بالازدواج