وفي الآخر " جهل " كما ذكرناه سابقا، ويؤيد الأخير موافقته لصحيح ابن يقطين ولفتاوى الأصحاب ومعاقد اجماعاتهم على أن الإعادة على الجاهل دون الناسي، فيمكن أن يراد من السهو فيه السهو عن الحكم حتى يكون جاهلا، فينطبق الجواب حينئذ على السؤال، وعلى كل فلا إشكال في الحكم المزبور.
كما أن الظاهر عدم الفرق في ذلك بين طواف الحج وطواف العمرة كما سمعت التصريح به في خبر علي بن جعفر (1) نحو المحكي عن الشيخ في المبسوط وابن إدريس، بل هو مقتضى إطلاق المصنف والفاضل والمحكي عن ابن سعيد، وإن كان المحكي عن الأكثر أنهم إنما نصوا عليه في طواف الحج، لكن المحكي عنهم أيضا أنهم ذكروا في طواف العمرة أن من تركه مضطرا أتى به بعد الحج ولا شئ عليه، ويمكن إدراج الناسي فيه، وإلا كان الخبر المزبور وذكر من عرفت له صريحا وظاهرا كافيا في ثبوته.
وكيف كان فالأحوط إن لم يكن أقوى إعادة السعي معه كما صرح به في الدروس حاكيا له عن الشيخ الخلاف، ولعله لفوات الترتيب المقتضي لفساد السعي كما دل عليه صحيح منصور بن حازم (2) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت فقال: يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بهما " اللهم إلا أن يدعى اختصاص ذلك بما قبل فوات الوقت، للأصل والسكوت عنه في خبر الاستنابة (3) وغيره، بل لعل خبره (4) الآخر ظاهر