كان قد حج فإن شاء، إلى آخره، فإن مفهومه نفي المشية عن الذي لم يحج، وهو الصرورة، وهو نص في الوجوب، لأن الاستحباب لا يجامع نفي المشية اللهم إلا أن يقال إن الشهرة ترجح على غيرها من القرائن، خصوصا بعد شم رائحة الندب مما سمعته في خبر ابن مهران، واشتهار إرادة التأكد من نحو ذلك، والله العالم.
(وليس على النساء حلق) لا تعيينا ولا تخييرا بلا خلاف أجده، بل عن التحرير والمنتهى الاجماع عليه، وهو الحجة بعد قول النبي صلى الله عليه وآله في وصيته (1) لعلي (عليه السلام): " ليس على النساء جمعة إلى أن قال: ولا استلام الحجر ولا الحلق " والصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي (2): " ليس على النساء حلق ويجزيهن التقصير " بل يحرم عليهن ذلك بلا خلاف أجده فيه أيضا، بل عن المختلف الاجماع عليه، وهو الحجة بعد المرتضوي (3) " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن تحلق المرأة رأسها " أي في الاحلال لا مطلقا، فإن الظاهر عدم حرمته عليها في غير المصاب المقتضي للجزع، للأصل السالم عن معارضة دليل معتبر اللهم إلا أن يكون هناك شهرة بين الأصحاب تصلح جابرا لنحو المرسل المزبور بناء على إرادة الاطلاق، فيكون كحلق اللحية للرجال.
(و) على كل حال فلا اشكال في عدم جوازه نسكا، وحينئذ ف (يتعين في حقهن التقصير) بلا خلاف أجده فيه أيضا، لقول أحدهما (عليهما السلام) في خبر علي بن حمزة (4) " وتقصر المرأة ويحلق الرجل، وإن شاء قصر إن كان