وأوفر لا يخفى عليك ما فيه، ويتحقق العجز عن السبع بالعجز عن البعض فينتقل إلى الصوم حينئذ، كما هو واضح، والله العالم.
(ولو تعين الهدي فمات من وجب عليه أخرج من أصل تركته) كما في غيره من الحقوق المالية التي هي كالديون، ومن هنا لو قصرت التركة وزعت على الجميع بالحصص، فإن لم تف الحصة بالهدي وجب الجزء لقاعدة الميسور " وما لا يدرك " (1) " وإذا أمرتكم " (2) ولو لم يمكن ففي المدارك الأصح عوده ميراثا، بل يحتمل قويا ذلك مع امكان شراء الجزء أيضا، وفي المسألة قول ضعيف بوجوب الصدقة به، وفيه أنه أولى من عوده ميراثا أو مساو، ولذا قال في المسالك ففي الصدقة به أو عوده ميراثا وجهان، نعم قد يقال إن الأقوى منهما صرفه في الدين، إذ لا معنى لجعله ميراثا مع وجود الدين، والله العالم.
الطرف (الرابع في هدي القران) الذي لا خلاف أجده في أنه (لا يخرج) أي (هدي القران عن ملك سائقه) بشرائه وإعداده وسوقه لأجل ذلك قبل عقد الاحرام به، بل في المسالك الاجماع عليه، مضافا إلى الأصل وخبر الحلبي (3) الآتي وغيره (و) حينئذ ف (له ابداله) وركوبه ونتاجه (والتصرف فيه) بالمتلف وغيره، لقاعدة تسلط الناس على أموالهم (وإن أشعره أو قلده) مع ذلك بدون عقد نية الاحرام (و) لا تأكيدها به (لكن) كان ذلك من قبل الاحرام اعدادا له وعزما أنه يهديه لحجه أو عمرته نعم (متى ساقه) بمعنى أنه أشعره أو قلده عاقدا به الاحرام أو مؤكدا به