الأصحاب بعد أن اختار هو الوجوب، وتبعه ثاني الشهيدين والكركي، ومقتضاه جواز الاقتصار على مصرف واحد منها ولو أكله أجمع، بل قد يستفاد من نحو عبارة المتن المقابل فيها القول بوجوب الأكل للقول باستحباب التثليث إن أصل الصرف مستحب.
وكيف كان فقد سمعت ما قاله ابن إدريس الذي أشار إليه المصنف بقوله:
(وقيل: يجب الأكل منه) بل اختاره هو فقال: (وهو الأظهر) وتبعه عليه بعض من تأخر عنه كالفاضل وغيره للأمر به في الكتاب والسنة، لكن فيه مع عدم اختصاصه بهدي التمتع أنه في مقام توهم الحظر، خصوصا بعد أن كان المحكي عن الجاهلية تحريم ذلك على أنفسهم، قال في الكشاف: " الأمر بالأكل منها أمر إباحة، لأن أهل الجاهلية ما كانوا يأكلون من نسائكهم، ويجوز أن يكون ندبا، لما فيه من مواساة الفقراء ومساواتهم من استعمال التواضع، ومن ثم استحب الفقهاء أن يأكل الموسع من أضحيته مقدار الثلث " إلى آخره، مضافا إلى أنه هدي لله تعالى، ووصوله إليه بأكل الفقراء له، بل قد يقال بجواز الاقتصار على الصدقة التي هي الأصل في ذلك وإن أطلق الأمر بالاطعام في الآيتين إلا أنها هي المنساقة منه بملاحظة المتعلق، ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط.
نعم ظاهر اقتصار المصنف على حكاية القول بوجوب الأكل المفروغية من عدم وجوب غيره، ولعله للأصل بعد صرف الأمر بذلك في الكتاب والنصوص إلى إرادة بيان كيفية الصرف لو أراده لا وجوبه، إلا أنك قد سمعت ما في الدروس وبعض من تأخر عنها، ولا ريب في أنه الأحوط أيضا.
وأما القسمة أثلاثا فلم أعرف قولا بوجوبها، وفي دعائم الاسلام (1) عن