عبد الله (1) قال: " اشترى لي أبي شاة بمنى فسرقت فقال لي أبي ائت أبا عبد الله عليه السلام فاسأله عن ذلك فأتيته فأخبرته فقال ما ضحي بمنى شاة أفضل من شاتك " وإن كانا هما في غير الضال، مع احتمال إرادة ما يشمله من الهلاك في الأول نحو خبر أبي بصير (2) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى كبشا فهلك منه قال: يشتري مكانه آخر، قلت: فإن اشترى مكانه آخر ثم وجد الأول قال: إن كانا جميعين قائمين فليذبح الأول وليبع الأخير وإن شاء ذبحه، وإن كان قد ذبح الأخير ذبح الأول معه " المحمول على الندب، لحصول الاجزاء بذبح الأخير نعم لو فرض تعين ذبحه بنذر ونحوه وجب حينئذ، ومنه الاشعار الذي قد صرح بالوجوب معه في محكي التذكرة والمنتهى والتحرير، بل عن المختلف أنه حكاه عن الشيخ أيضا، ولكن هو قرب الاستحباب للامتثال، وهو مناف لصحيح الحلبي (3) سأل الصادق عليه السلام " عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها ويقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه، فقال عليه السلام: إن لم يكن قد أشعرها فهو من ماله، إن شاء نحرها وإن شاء باعها، وإن كان أشعرها نحرها " هذا، وفي المدارك " أنه متى جاز ذبحه فالظاهر وجوب الصدقة به والاهداء ويسقط وجوب الأكل قطعا، لتعلقه بالمالك " ونحوه في المسالك، وقد يناقش في وجوب الأولين أيضا بظهور دليلهما في المالك واطلاق الأمر هنا بالذبح الظاهر في الاجزاء، ولو أن الواجد معامل معاملة المالك لوجب الأكل عليه أيضا، ولكن مع ذلك والاحتياط لا ينبغي تركه، والله العالم.
(١٣٠)