له النصف أو أكثر من النصف بنى على ما تقدم، وإن كان أقل من النصف وكان طواف الفريضة ألقى ما مضى وابتدأ الطواف " وفي المحكي (1) عن فقه الرضا عليه السلام بعد ذكر الحائض في أثناء الطواف وأنها تبني بعد تجاوز النصف لا قبله " وكذلك الرجل إذا أصابته علة وهو في الطواف لا يقدر على إتمامه أعاد بعد ذلك طوافه ما لم يجز نصفه، فإن جاوز نصفه فعليه أن يبني على ما طاف " وبذلك كله يقيد إطلاق الإعادة بالمرض في الأثناء في الصحيح (2) بعد حصول التكافؤ بالانجبار (3) والتأييد بالرضوي وغيره.
ومن ذلك كله يظهر لك النظر في المحكي عن أبي علي قال: " لو خرج الطائف لعارض عرض له في الطواف اضطره إلى الخروج جاز له أن يبني على ما مضى إذا لم يعمل غير دفع ذلك العارض فقط، والابتداء بطواف الفريضة أحوط، ولو لم يمكنه العود وكان قد تجاوز النصف أجزأه أن يأمر من يطوف عنه فإن لم يكن تجاوز النصف وطمع في إمكان ذلك له يوما أو يومين أخر الاحلال، وإن تهيأ أن يطاف به طيف به، وإلا أمر من يطوف عنه ويصلي الركعتين خلف المقام ويسعى عنه وقد خرج من إحرامه، وإن كان صرورة أعاد الحج " وإن قال في كشف اللثام: " وكان دليله لاستئناف الفريضة مطلقا إطلاق صحيح أبان، وعدم نصوصية خبره الآخر في البناء لكن قد سمعت صحيح أبان في الشوط والشوطين، على أن التفصيل بين الصرورة وغيره لم نعرف له أثرا في نص