من المحكي عن الشيخ، فإنه وإن كان أحد أفعال الحج الذي قد فرض نية عقد الاحرام فيه، إلا أن ظاهر النص والفتوى بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، بل هو كذلك كونه نسكا مستقلا بالنسبة إلى اعتبار النية فيه، ولا مانع من كون جزئيته على هذا الوجه، وربما يظهر من بعض النصوص (1) الآتية حصول الوقوف الواجب بالصلاة في الموقف أو الدعاء فيه وأن لم يعلم أنه الموقف ولم ينو الوقوف، ولكن قد يقال بصحة الحج مع ذلك وإن فات الوقوف بخصوصه، لفوات نيته، فتأمل جيدا.
(و) كيف كان ف (حده) أي المشعر (ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر) بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في المنتهى، بل في المدارك هو مجمع عليه بين الأصحاب، وفي صحيح معاوية (2) " حد المشعر الحرام المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر " أي من المأزمين، ونحوه مرسل الصدوق (3) عن الصادق (عليه السلام) وفي صحيح زرارة (4) عن أبي جعفر (عليه السلام) " أنه قال للحكم بن عتيبة ما حد المزدلفة؟ فسكت فقال أبو جعفر (عليه السلام) حدها ما بين المأزمين إلى الجبل إلى حياض محسر " قال الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير (5): " حد المزدلفة من وادي محسر إلى المأزمين " وقال (عليه السلام) أيضا في صحيح الحلبي في حديث (6) " ولا تتجاوز الحياض ليلة المزدلفة " وفي خبر إسحاق بن عمار (7) عن أبي الحسن (عليه السلام) " سألته