(و) من الواجب أيضا (العدد وهو سبع) حصيات بلا خلاف أجده فيه، بل عن المنتهى إجماع المسلمين، وقال أبو بصير (1) لأبي عبد الله (عليه السلام): " ذهبت ارمي فإذا في يدي ست حصيات فقال: خذ واحدة من تحت رجلك " وقال هو (عليه السلام) أيضا في صحيح معاوية (2) " في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها فزاد واحدة، فلم يدر من أيتهن نقصت، قال: فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة، قال: وقال: في رجل رمى الأولى بأربع والأخيرتين بسبع قال: يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ " الحديث، لكن ليس هو في عدد جمرة العقبة يوم النحر، كخبر عبد الأعلى (3) عنه (عليه السلام) أيضا " قلت له رجل رمى الجمرة بست حصيات ووقعت واحدة في الحصى قال: يعيدها إن شاء من ساعته وإن شاء من الغد إذا أراد الرمي ولا يأخذ من حصى الجمار " بل يمكن كون الواحدة من الست فلا يكون دالا على السبع، نعم في المحكي (4) هو فقه الرضا (عليه السلام) " وارم جمرة العقبة في يوم النحر بسبع حصيات " والله العالم.
(وإلقاؤها بما يسمى رميا) بلا خلاف أجده فيه، بل ولا إشكال لما سمعته من الأمر به المتوقف صدق امتثاله على تحقق مسماه، فلا يجزي الوضع ونحوه مما لا يسمى رميا قطعا، بل إجماعا بقسميه خلافا للعامة، بل لا يجزي