الوجوب ولا مستمره، أو على ما تقدم عن ابني حمزة والبراج من جعل فائدة الاشتراط جواز التحلل، فيكون المراد حينئذ أن عليه البقاء على إحرامه إلى أن يأتي بالحج من قابل إن لم يشترط، وإلا جاز له التحلل، وإن كان فيه أنه مناف لظاهر النصوص المزبورة الآمرة بجعله عمرة، ثم المراد بوجوب قضائه على الصفة المزبورة بناء على عدم جواز العدول اختيارا وإلا فله ذلك، ولعله لذا حكي عن الشيح جواز القضاء تمتعا لمن فاته القران أو الافراد بناء على تجويز العدول إليه اختيارا، لكونه أفضل كما تقدم الكلام فيه.
(الخامسة من فاته الحج سقطت عنه أفعاله) بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص (1) التي تقدم شطر منها، خلافا لبعض العامة فأوجب عليه بقية الأفعال، بل ولبعض أصحابنا فأوجب عليه الهدي قياسا علي المحصر، وهو مع كونه الفارق ممنوع ولصحيح ضريس (2) عن أبي جعفر عليه السلام السابق على ما في الفقيه، إلا أن إضافة الشاة إليه تشعر بأنه كانت معه شاة عينها للهدي بنذر ونحوه، مع احتماله الندب أيضا، وخبر داود الرقي (3) قال: " كنت مع أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل فقال:
إن قوما قدموا يوم النحر وقد فاتهم الحج فقال: نسأل الله العافية، قال؟
أرى عليهم أن يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلق وعليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم، ولو أقاموا حتى تمضي أيام التشريق بمكة ثم خرجوا إلى