ثلاثة أيام، فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الأيام، والنحر بالأمصار يوم فمن أراد أن يصوم صام من الغد " بل في موثق أبي بصير (1) سأل أحدهما (عليهما السلام) " عن رجل تمتع فلم يجد أن يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم؟ قال: بل يصوم، فإن أيام الذبح قد مضت " وإن كان احتمل فيه إرادة يوم النفر من مكة وقد كان بعد ذي الحجة، بل عن الشيخ حمله على من صام ثلاثة أيام فمضي أيامه بمعنى مضي زمان أسقطه عنه للصوم فيه، والكلام في أمر القضاء والأداء بعد عدم وجوب نيتهما عندنا سهل.
إنما الكلام في أصل الوجوب يوم النحر الذي قد عرفت عدم ذكر دليل له إلا التأسي الذي قد سمعت الاشكال فيه، نعم قد يستفاد وجوبه من بعض النصوص (2) التي مرت في الرخصة للنساء والخائف ونحوه المشتمل على الأمر لهن بالتوكيل في الذبح عنهن إن خفن الحيض، وفي آخر (3) " فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن " ولكن ما سمعته من الأمر (4) لواجد الهدي بالذبح في عشية اليوم الثالث بل وغيره يقضي بأن أيام النحر في منى الأربعة، فيمكن القول بوجوب فعله فيها بل يمكن إرادة ما يشملها من يوم النحر المراد به الجنس وحينئذ فإن أخر عنهن مختارا أثم، وإن كان هو يجزي في جميع ذي الحجة أيضا كالمعذور، والله العالم والهادي.
الطرف (الثاني في صفاته، والواجبات) منها (ثلاثة):
(الأول الجنس، ويجب أن يكون من النعم: الإبل والبقر والغنم)