الفعل، مضافا إلى قوله (صلى الله عليه وآله) (1): " خذوا عني مناسككم " ثم قال في المدارك: نعم يمكن الاستدلال عليه بصحيح معاوية (2) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإهاب فقال: تصدق به أو تجعله مصلى تنتفع به في البيت، ولا تعطي الجزارين، وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعطى جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين، وأمر أن يتصدق بها " وصحيح علي بن جعفر (3) عن أخيه عليه السلام " سألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا؟
قال: لا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بثمنها " لكن فيه أنه لا دلالة في شئ منهما على عدم جواز الاخراج من منى كما هو واضح، بل الأخير منهما في الأضاحي التي يمكن القول بجواز إخراج لحومها اختيارا وإن كره كما عن الفاضلين وغيرهما التصريح به، كالمحكي عن صريح آخرين من الجواز معها في جلود الهدي أيضا، ولعله للصحيح أو الموثق (4) " عن الهدي أيخرج شئ منه عن الحرم؟ فقال: بالجلد والسنام والشئ ينتفع به، قلت: إنه بلغنا عن أبيك أنه قال: لا يخرج من الهدي المضمون شيئا، قال: بل يخرج بالشئ ينتفع به " وزاد فيه أحمد " ولا يخرج شئ من اللحم من الحرم " نحو ما سمعته في صحيح ابن مسلم السابق.
وبذلك كله ظهر لك أن المتجه العمل بما في صحيح ابن مسلم، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه، خصوصا بعد إطلاق النهي عن الخروج في صحيح معاوية الذي لا تعارض بينه وبين صحيح ابن مسلم في ذلك، وخصوصا بعد ما