المسألة (العاشرة من نذر أن يطوف على أربع) أي يديه ورجليه (قيل) والقائل الشيخ في التهذيب ومحكي النهاية والمبسوط والقاضي في محكي المهذب وابن سعيد في محكي الجامع واختاره الشهيد في اللمعة، ونسبه ثانيهما إلى الشهرة:
(يجب عليه طوافان) لخبر السكوني (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة نذرت أن تطوف على أربع قال: تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها " وخبر أبي الجهم (2) عنه عليه السلام أيضا عن أبيه عن آبائه عن علي (عليهم السلام) " أنه قال في امرأة نذرت أن تطوف على أربع تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها " (وقيل) والقائل ابن إدريس وتبعه غيره: (لا ينعقد النذر) لأنه نذر هيئة غير مشروعة، وهل الباطل الهيئة الخاصة أو الطواف رأسا؟ وفي كشف اللثام " تحتملهما عبارة السرائر والقواعد وغيرهما، والأول الوجه كما في المنتهى، فعليه طواف واحد على رجليه إلا أن ينوي عند النذر أنه لا يطوف إلا على هذه الهيئة، فيبطل رأسا " قلت: لا ريب في أن المتجه البطلان مع فرض تقيد المنذور بها وعدم مشروعية الهيئة، إذ هو كمن نذر الصلاة على هيئة غير مشروعة، وكذا لو نذر الطواف على رجل واحدة ونحو ذلك.
(وربما قيل بالأول إذا كان الناذر امرأة اقتصارا على مورد النقل) وإن كنت لم أجده لمن تقدم على المصنف، نعم في المنتهى ومع سلامة هذين الحديثين عن الطعن في السند ينبغي الاقتصار على موردهما، وهو المرأة، ولا يتعدى إلى الرجل، وقول ابن إدريس أنه نذر غير مشروع ممنوع، إذ الطواف عبادة يصح نذرها، نعم الكيفية غير مشروعة، ولمنع أنه يبطل نذر الفعل