وركعتان عند مقام إبراهيم (عليه السلام) وسعي بين الصفا والمروة، وطواف الزيارة، وطواف النساء، وليس عليه هدي ولا أضحية " إلى غير ذلك من النصوص المتفق على العمل بها.
(و) كذلك هو واجب في (العمرة المفردة) المسماة بالمبتولة بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل عن المنتهى والتذكرة الاجماع عليه، وهو الحجة بعد المعتبرة المستفيضة، كخبر إسماعيل بن رياح (1) سأل أبا الحسن (عليه السلام) " عن مفرد العمرة عليه طواف النساء قال: نعم " وصحيح محمد بن عيسى (2) قال: " كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل يسأله عن العمرة المبتولة على صاحبها طواف النساء وعن التي يتمتع بها إلى الحج فكتب أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء " وخبر إبراهيم بن عبد الحميد (3) عن عمر بن يزيد أو غيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) " المعتبر يطوف ويسعى ويحلق ولا بد له بعد الحلق من طواف آخر " وهو وإن عم المتمتع بها إلا أنه مخصص بما عرفت وتعرف إن شاء الله، إلى غير ذلك من النصوص المجبور ضعف السند في بعضها بما سمعت.
خلافا للمحكي في الدروس عن الجعفي من عدم وجوبه، لصحيح معاوية (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) وسعى بين الصفا والمروة فيلحق بأهله إن شاء " الذي هو غير صريح في وحدة الطواف، إذ يحتمل أنه طاف