أن يفرد الحج، قلت: طلبت الخير فقال: كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة، وكان ذلك يوم النفر الأخير " على ضرب من الندب كما عن نهاية الشيخ وغيرها، وإن حكي عنه العمل بمضمونه في كتابي الأخبار، ولو امتنع المولى عن الذبح وجب على المملوك الصوم، ولا ولاية للمولى على منعه منه، فإنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، والله العالم.
(ولو أدرك المملوك) المتمتع (أحد الموقفين معتقا لزمه الهدى مع القدرة ومع التعذر الصوم) بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في محكي المنتهى بل ولا إشكال لأنه بالادراك المزبور يكون حجه حج اسلام، فيساوي غيره من الأحرار في وجوب الهدي عليه مع القدرة ومع التعذر فالصوم، بل في القواعد فإن أعتق قبل الصوم تعين عليه الهدي أي مع التمكن، وظاهره ذلك وإن كان بعد إتمام الحج، ولعله لارتفاع المانع وتحقق الشرط، ودعوى اختصاص الآية بحج الاسلام قد عرفت ما فيها.
(والنية شرط في الذبح) كما في غيره من الأفعال، فيجب مقارنتها لأول جزء منه واستدامتها إلى آخره، ولكن التحقيق أنها الداعي، وأنه لا يجب فيها أزيد من نية القربة والتعيين مع فرض الحاجة إليه، وإن كان الأحوط مع ذلك ذكر الوجه وغيره مما سمعته سابقا، كما أنك سمعت أيضا الاجتزاء بالاتيان بعنوان الجزئية للحج الذي سبق تعينه عند إحرامه، والله العالم.
(ويجوز أن يتولاها عنه الذابح) النائب عنه في الذبح ونيته بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد، بل عن بعض الاجماع عليه، بل في كشف اللثام الاتفاق على توليه لها مع غيبة المنوب عنه، لأنه الفاعل، فعليه نيته، فلا يجزي حينئذ نية المنوب عنه وحدها، لأن النية إنما تعتبر من المباشر، بل لا معنى لها إن نوى الذبح أو النحر، فالجواز بمعناه الأعم، أو التعبير به لأن