إسحاق (1) عمن سأل أبا عبد الله عليه السلام " عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت قال: تتم طوافها فليس عليها غيره، ومتعتها تامة، فلها أن تطوف بين الصفا والمروة وذلك لأنها زادت على النصف، وقد مضت متعتها، ولتستأنف بعد الحج " وخصوص المورد لا يقدح في عموم التعليل المؤيد بما سمعت وفحوى ما تسمعه في المريض وغيره مما هو ظاهر في كون المدار في صحة الطواف تجاوز النصف وعدمه، مضافا إلى فتوى الأصحاب.
(وكذا) التفصيل المزبور في (من قطع طواف الفريضة لدخول البيت أو للسعي في حاجة) كما في القواعد ومحكي النهاية والمبسوط والتهذيب والسرائر والجامع مع زيادة دخول الحجر في الأخير، كما أن في الأربعة السابقة عليه تعميم الحاجة له ولغيره نحو ما عن المهذب لغرض من دخول البيت أو غيره، وفي النافع لحاجة أو مرض في أثنائه كما عن النهاية والمبسوط أيضا، وإن كنا لم نعثر في الأول إلا على نصوص الاستئناف، كصحيح الحلبي (2) سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله قال:
يقضي طوافه وخالف السنة فليعد " وخبر حفص بن البختري (3) عنه (عليه السلام) " فيمن كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها قال يستقبل طوافه " ومن هنا أمكن أو يقال بالاستئناف مطلقا فيه بناء على ما تسمعه إن شاء الله في العامد لا لعذر ولا لحاجة، إذ دعوى أن ذلك من الأغراض والحوائج التي تندرج فيما تسمعه من النصوص يمكن منعها، كدعوى أن المدار