اللثام والمعنى واحد، وكأنه المراد بما في المقائيس من أنه ما أتى له سنتان، وفيه أن الظاهر منه تمام السنتين لا الدخول في الثانية، كما أنه عليه يتحد حينئذ مع الثني من المعز بناء على أنه الداخل في الثالثة نحو اتحاده معه على الأول بناء على أنه الداخل في الثانية، مع أن الظاهر من النص والفتوى بل صريحهما الفرق، وأن الجذع من الضأن أصغر في السن من الثني.
بل عن كتب الصدوق والشيخين وسلار وابني حمزة وسعيد والفاضل نحو قول المصنف: (لسنته) وفي كشف اللثام ومعناه ما في الغنية والمهذب والإشارة أنه الذي لم يدخل في الثانية، وفي السرائر والدروس وزكاة التحرير أنه الذي له سبعة أشهر، وفي التذكرة والتحرير والمنتهى هنا أنه الذي له ستة أشهر، ولم نجد ما يشهد لشئ من ذلك، فإن كان عرف يرجع إليه وإلا كان الأحوط مراعاة تمام السنة وعن ابن الأعرابي " الأجذاع وقت وليس بسن، والجذع من الغنم لسنة، ومن الخيل لسنتين، ومن الإبل لأربع سنين قال: والضأن يجذع لسنة، وربما أجذعت الضأن قبل تمام السنة للخصب، فتسمن فيسرع إجذاعها، فهي جذعة لسنة، وثنية لتمام سنتين " وعن إبراهيم الحربي " أنه كان يقول في الجذع من الضأن إذا كان ابن شابين أجذع لستة أشهر " إلى سبعة أشهر، وإذا كان ابن هرمين أجذع لثمانية أشهر إلى عشرة أشهر " وعن أبي حاتم عن الأصمعي " الجذع من المعز لسنة، ومن الضأن لثمانية أشهر أو تسعة " إلى غير ذلك من كلماتهم التي لا شاهد لشئ منها، فالتحقيق ما عرفت، والله العالم.
(الثالث أن يكون تاما، فلا تجزي العوراء ولا العرجاء البين عرجها) ولا المريضة البين مرضها ولا الكبيرة التي لا تنقى بلا خلاف أجده فيه، بل في المدارك الاجماع عليه في الأولين، وفي صحيح علي بن جعفر (1) سأل أخاه عليه السلام