صوم اليوم الثالث من أيام التشريق في منى كما عرفت، اللهم إلا أن يكون المراد أنه قد يجوز صومه بدلا عن الهدي إذا كان هو يوم الحصبة أي يوم النفر وأما الخبر (1) " الأضحى ثلاثة أيام وأفضلها أولها " فأقصاه الاطلاق المحمول على التفصيل في غيره، على أنه كما قيل موافق لمذهب مالك والثوري وأبي حنيفة فيمكن حمله على التقية، بل يمكن نحوه في الخبرين السابقين.
ثم إن الظاهر عدم اعتبار وقت مخصوص من يوم العيد في ذبحها، لاطلاق ما دل على مشروعيتها فيه، لكن عن المبسوط " وقت الذبح يدخل بدخول يوم الأضحى إذا ارتفعت الشمس ومضى مقدار ما يكن صلاة العيد والخطبتان بعدها " وعن المنتهى " وقت الأضحية إذا طلعت الشمس ومضى مقدار صلاة العيد سواء صلى الإمام أو لم يصل " وفي الدروس " ووقتها بعد طلوع الشمس إلى مضي قدر صلاة العيد والخطبة " إلا أن الظاهر إرادة الجميع ضربا من الندب لموثق سماعة (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " قلت له متى نذبح؟ قال: إذا انصرف الإمام، قلت: فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام فأصلي بهم جماعة فقال: إذا استعلت؟ الشمس " المحمول على ذلك جمعا بينه وبين إطلاق الأيام في غيره نصا وفتوى، وربما ظن من لا يعرف لسان النصوص والفتاوى فاعتبر الوقت المخصوص من اليوم المخصوص في مشروعيتها، وهو غلط واضح، والله العالم.
(ولا بأس بادخار لحمها) بعد الثلاثة وإن قيل إنه كان محرما فنسخ، ففي خبر جابر بن عبد الله الأنصاري (3) " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا نأكل