وأما الجاهل فلا دم عليه للأصل المعتضد بمفهوم صحيح ابن مسلم (1) نعم عليه الإعادة وفاقا لثاني الشهيدين وغيره، لأولويته من الناسي، وإطلاق صحيح ابن يقطين الذي لا ينافيه نفي الحرج في صحيح جميل (2) بعد ما عرفت المراد منه، فما عن الشهيد من الميل إلى العدم لا يخلو من نظر، هذا.
والظاهر كما في كشف اللثام أن كل من وجبت عليه الإعادة فإن تعمد تركها بطل الحج إلا مع العذر فيستنيب وإن كان تعمدا لتقديم.
كما أن الظاهر وجوب إعادة السعي حيث تجب إعادة الطواف كما عن العلامة في التذكرة التصريح به تحصيلا للترتيب الظاهر من الأدلة وجوبه، وربما كان ظاهر المتن عدمه، ولعله لصحيح ابن يقطين السابق الذي لا ظهور له في ذلك.
ولو قدم الطواف على الذبح أو على الرمي ففي إلحاقه بتقديمه على التقصير وجهان، أجودهما ذلك كما في المسالك والمدارك.
(ويجب أن يحلق) أو يقصر (بمنى، فلو أخل) عالما أو جاهلا أو ناسيا (رجع فحلق) أو قصر (بها) وجوبا بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل في المدارك هذا الحكم مقطوع به بين الأصحاب، بل عن ظاهر التذكرة والمنتهى أنه موضع وفاق، بل عن المفاتيح ذلك أيضا، وعن غيرها نفي الخلاف فيه أيضا، وفي صحيح الحلبي (3) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى قال: يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقا أو تقصيرا " وخبر أبي بصير (4) " سألته عليه السلام عن رجل جهل أن