زيادة، وليست من التشريع إذا اتفق وقوعها منه سهوا ونحوه، وبالجملة المتجه الصحة في الفرض المزبور مع فرض كون الحاصل منه في الخارج سبعة أشواط صحيحة بلا زيادة عليها، وكانت النية التي هي الداعي موجودة عند مروره على الحجر، وقلنا بعدم وجوب قصد البدأة منه كما عرفت. هذا.
وذهب الفاضل بل غيره ممن تأخر عنه إلى أنه لا بد من الابتداء بأول الحجر بحيث يمر كله على كله، قال في المسالك: " والبدأة بالحجر بأن يكون أول جزء منه محاذيا لأول جزء من مقاديم بدنه بحيث يمر عليه علما أو ظنا " ونحوه في غيرها، ولم نعرف شيئا من ذلك لمن سبق العلامة، وعلله في كشف اللثام بأنه لازم من وجوب الابتداء بالحجر والبطلان بالزيادة على سبعة أشواط والنقصان عنها ولو خطوة أو أقل، فإنه إن ابتدأ بجزء من وسطه لم يأمن من الزيادة أو النقصان، وحينئذ فلو حاذى آخر الحجر ببعض بدنه في ابتداء الطواف بعد النية بجميع بدنه لم يصح، لعدم ابتدائه فيه بأول الحجر بل بما بعده، بل لا بد أن يحاذي بأقدم عضو من أعضائه أوله، بل قيل إنهم اختلفوا لذلك في تعيين أول جزء البدن هل هو الأنف أو البطن أو ابهام الرجلين، وربما اختلف الأشخاص بالنسبة إلى ذلك، ولكن ذلك كله بعد الاغضاء عما في الأخير كما ترى لا دليل عليه، بل ظاهر الأدلة خلافه، خصوصا ما في خبر محمد (1) من أن رسول الله صلى الله عليه وآله طاف على راحلته واستلم الحجر بمحجنه، وسيما في هذه الأزمنة التي يشتد فيها الزحام كما أشار إليه في صحيح عمار (2) " وكنا نقول لا بد أن يستفتح الحجر ويختم به، فأما اليوم فقد كثر الناس " وإن كان الظاهر