إلا بدعوى الاستفادة من الأدلة أن أفعالها يحصل بها التحليل من الاحرام مطلقا من غير فرق بين فوات الحج بفوات وقته وبين بطلانه بفوات ركنه، ولم يحضرني الآن ما يدل على ذلك، وإن كان ظاهر سيد المدارك المفروغية منه، حيث إنه بعد أن ذكر ما سمعته سابقا قال: " والمسألة قوية الاشكال، من حيث استصحاب حكم الاحرام إلى أن يعلم حصول المحلل، وإنما يعلم بالاتيان بأفعال العمرة، ومن أصالة عدم توقفه على ذلك مع خلو الأخبار الواردة في مقام البيان منه، ولعل المصير إلى ما ذكره أحوط، ولكن قد عرفت أن الأحوط منه أيضا فعل الفائت مع ذلك، والله العالم.
(ومن تركه ناسيا قضاه) بنفسه متى ذكره (ولو بعد المناسك) وانقضاء الوقت بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل عن الخلاف والغنية الاجماع عليه، لرفع الخطأ والنسيان المعتضد بقاعدة نفي الحرج، وصحيح هشام بن سالم (1) سأل الصادق عليه السلام " عمن نسي طواف زيارة البيت حتى يرجع إلى أهله فقال: لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه " وصحيح علي بن جعفر (2) عن أخيه موسى (عليه السلام) سأله " عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع؟ قال يبعث بهدي إن كان تركه في حج يبعث به في حج، وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة، ويوكل من يطوف عنه ما تركه من طواف الحج " فما عن الشيخ في كتابي الأخبار والحلبي من البطلان في غير محله بعد ما عرفت، فلا وجه لحمل الطواف في الصحيح الأول على طواف الوداع وفي الثاني على طواف النساء كما وقع من الشيخ مستدلا عليه بخبر معاوية بن عمار (3) " قلت لأبي عبد الله