الأرزقي عن ابن عباس أن حد عرفات من الجبل المشرف على بطن عرنة بالنون إلى جبال عرفات إلى وصيق إلى ملتقى وصيق ووادي عرنة، وعن بعضهم أن مقدم مسجد إبراهيم عليه السلام أوله ليس من عرفة، ومقتضاه أن ما عدا الأول من عرفات، فيمكن أن تكون صلاة النبي صلى الله عليه وآله فيما كان منه من عرفات، ويشهد لذلك ما يحكى عنهم من الجواب لأبي يوسف عن إشكاله بمنافاة الصلاة للوقوف من أول الزوال بأنه لا منافاة، فإن المصلي واقف، وهو كالصريح في كون المسجد من عرفة بالفاء، وعن بعض الشافعية أن مقدم هذا المسجد ليس من عرفات، وآخره منها، وعن الرافعي الجزم بذلك مع شدة تحقيقه واطلاعه، كل ذلك مع شدة اختلافهم في الوقوف بعرنة بالنون، فإن لهم فيه أقوالا جمة، وجملة منها مبنية على دخولها في عرفات، كل ذلك مضافا إلى ما قدمناه، وإلى ما في بالي من تضمن بعض النصوص " أن النبي صلى الله عليه وآله لما جاء إلى نمرة وضرب خباه فيها أمر بمسجد فبني له بأحجار بيض ثم اختلط " فيمكن أن يكون مسجدا غير المسجد الموجود الآن بنمرة المسمى بمسجد إبراهيم عليه السلام، أو زيادة فيه كانت في عرنة، إلى غير ذلك مما هو محتمل فيه وفي غيرة، والله العالم بحقيقة الحال.
(و) كيف كان ف (- لو أفاض قبل الغروب جاهلا أو ناسيا فلا شئ عليه) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل عن ظاهر المنتهى والتذكرة أنه موضع وفاق بين العلماء، مضافا إلى الأصل وإلى أولويته بعدم الفساد من حال العمد الذي ستعرف النص (1) والفتوى على عدمه فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، وإلى الأصل أيضا في عدم الكفارة التي تترتب غالبا على الذنب المفقود في الثاني، وفي