إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة، ثم ائت المروة فاصعد عليها وطف بينهما سبعة أشواط، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ أحرمت منه إلا النساء، ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا آخر، ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، ثم قد أحللت من كل شئ، وفرغت من حجك كله وكل شئ أحرمت منه " واحتمال كون ذلك لتوقف الفراغ عليها لا حل النساء لا داعي له، ثم الكلام فيما إذا قدمه على الوقوف أو مناسك منى ما تقدم.
والظاهر اعتبار هذا الطواف في حج النساء بالنسبة إلى حل الرجال لهن كما عن علي بن بابويه التصريح به في الرسالة، مضافا إلى تصريح غير واحد به من المتأخرين ومتأخريهم، للأصل وإطلاق قوله (1): " فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " والرفث هو الجماع بالنص الصحيح (2) كما عرفته سابقا، والاجماع والأخبار على حرمة الرجال عليها بالاحرام، وقاعدة الاشتراك إلا فيما استثني، وللصحيح (3) " المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى، فإذا قضت المناسك وزارت البيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثم طافت طوافا للحج ثم خرجت فسعت، فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شئ يحل منه المحرم إلا فراش زوجها، فإذا طافت طوافا آخر حل لها فراش زوجها " ونحوه خبر آخر (4) إلا