عن الصادق عليه السلام " في رجل اشترى شاة لمتعة فسرقت منه أو هلكت فقال:
إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه " المختص بالمتعة، والخبرين السابقين المحتمل أخيرهما كما في كشف اللثام كونه في المندوب، ووصف شاته بالفضل والأخبار بأنه ضحي عنه وله بذلك أجر التضحية، وأولهما أن له حينئذ الحلق، على أن الجميع ضعيف، ولا جابر كي يخرج به عما تقتضيه القواعد والنصوص السابقة، ويمكن تنزيل المتن وما شابهه على غير ذلك.
هذا كله مع عدم التفريط، أما معه فظاهر بعض وصريح آخر الضمان مطلقا لتعين ذبحه، لكن أشكله الكركي بأنه مناف لما سبق من عدم تعين هدي السياق للصدقة إلا بالنذر، فإن مقتضاه جواز التصرف فيه كيف شاء، فلا وجه لضمانه مع التفريط، ولو حمل أي ما في المتن ونحوه على المضمون في الذمة لاتجه الضمان حينئذ مع التفريط وعدمه، وفيه عدم توقف الضمان على تعين الصدقة، بل يكفي فيه وجوب نحره أو ذبحه بمنى، فإذا فرط فيه قبل فعل الواجب ضمنه على معنى وجوب ذبح البدل وإن لم تجب الصدقة كما هو واضح، والله العالم.
(ولو ضل فذبحه الواجد) في محله (عن صاحبه أجزأ عنه) كما صرح به الشيخ وغيره، لصحيح منصور بن حازم (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره فقال: إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه " الذي مقتضاه كالفتاوى عدم الفرق بين المتبرع به وبين الواجب بنذر أو كفارة، فتوقف الكركي في الواجب في غير محله، خصوصا مع موافقته على الاجزاء في هدي التمتع الذي هو مقتضى الصحيح المزبور، بل والفتاوى عدا