بن محمد (عليهما السلام " أنه قال: تلتقط حصى الجمار التقاطا، كل حصاة منها بقدر الأنملة ويستحب أن تكون زرقا أو كحلية منقطة، ويكره أن تكسر من الحجارة كما يفعله كثير من الناس، واغسلها، فإن لم تغسلها وكانت نقية لم يضرك " والكل لا تجمع ذلك حتى الرخوة، فإن كراهة الصم التي هي بمعنى الصلبة لا تقتضي استحباب الرخوة، وليس في شئ منها أيضا جمع البرش مع التنقيط، ولعله لأن المشهور في معنى البرش أن يكون في الشئ نقط تخالف لونه، وعن ابن فارس قصره على ما فيه نقط بيض، من هنا تكلف بعض الأصحاب فحمل البرش في مثل كلام المصنف على اختلاف ألوان الحصى بعضها لبعض، والثاني على الحصاة نفسها، وهو كما ترى، ولعله لذا اقتصر الصدوق (رحمه الله) فيما حكي عنه على الثاني، والشيخ في المحكي عن جملة من كتبه على الأول لكن عن النهاية أن البرش لون مختلط حمرة وبياضا أو غيرهما، وعن المحيط أنه لون مختلط بحمرة، وعن تهذيب اللغة عن الليث أن الأبرش الذي فيه ألوان وخلط، وحينئذ يكون أعم من المنقطة، وعن الكافي والغنية أن الأفضل البرش ثم البيض والحمر، ولم نجد ما يدل عليه، بل خبر البزنطي (1) بخلافه.
وأما الالتقاط الذي لا نعلم فيه خلافا عندنا كما عن المنتهى الاعتراف به فقد يدل عليه قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير (2) " التقط الحصى ولا تكسر منهن شيئا " كقوله عليه السلام في مرسل الدعائم الذي سمعته، وللسيرة ولما روي من أمر النبي صلى الله عليه وآله (3) بالتقاطها، وقال: " بمثلها فارموا " هذا، وعن الصدوق في الفقيه والهداية كونها بقدر الأنملة أو مثل حصى الخذف، وفي كشف اللثام