سمعته من النسبة إلى الأصحاب في المدارك وإلى الشهرة في غيرها، نعم ينبغي القطع بالجواز إذا لم يكن مصرف له إلا في خارجها كما صرح به في المسالك مستثنيا له من إطلاق المنع ونحوه، كما أنه ينبغي القطع بالجواز إذا كان قد اشتراه مثلا من المسكين، لانسياق دليل المنع إلى غيره، فيبقى الأصل حينئذ بلا معارض كما جزم به في التهذيب جامعا به بين ما سمعته من النصوص وبين صحيح ابن مسلم أو حسنه (1) عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن إخراج لحوم الأضاحي من منى فقال: كنا نقول: لا يخرج شئ لحاجة الناس إليه، فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس باخراجه " وإن كان فيه أنه غير مناف لما ذكرنا، بل هو مؤيد له على أنه في الأضاحي دون الهدي الواجب الذي هو محل البحث، والله العالم.
(ويجب ذبحه) أي الهدي (يوم النحر) بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم، بل في المدارك أنه قول علمائنا وأكثر العامة للتأسي، لكن المسلم منه كونه بمعنى عدم جواز تقديمه على يوم النحر الذي يمكن تحصيل الاجماع عليه كما ادعاه بعضهم، أما عدم جواز تأخيره عنه فهو وإن كان مقتضى العبارة لكن ستعرف القائل بالجواز صريحا وظاهرا، بل قد يشكل الدليل عليه، فإنهم لم يذكروا له إلا التأسي الذي يمكن الاشكال فيه بعد تسليم وجوبه في غير معلوم الوجه بأنه لم يعلم كون ذبحه في ذلك اليوم نسكا، ضرورة احتياج الذبح إلى وقت، وإن كان هو خلاف ظاهر الحال.
وأن يكون (مقدما على الحلق) بناء على وجوب الترتيب الذي ستسمع الكلام فيه عند تعرض المصنف (رحمه الله) له (و) لكن (لو أخره) عنه (أثم) بناء على الوجوب (وأجزأ، وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة