لا يقرب النساء والطيب " وصحيح هشام بن سالم عنه (1) (عليه السلام) أيضا " لا بأس إن أخرت زيارة البيت إلى أن تذهب أيام التشريق، إلا أنك لا تقرب النساء ولا الطيب " وظاهرهما بقرينة النهي عن الطيب المتمتع، وصحيح الحلبي (2) المروي في المحكي من مستطرفات السرائر عن نوادر البزنطي، سأل الصادق (عليه السلام) " عن رجل أخر الزيارة إلى يوم النفر قال: لا بأس " ودعوى الجمع بينهما بالحمل على القارن والمفرد دون المتمتع مع أنها لا تتم فيما كان ظاهره التمتع ليس بأولى من حمل النهي على الكراهة، بل هذا أولى من وجوه، خصوصا بعد ما سمعت التصريح بها في صحيح معاوية (3) السابق.
(و) على كل حال (يجزيه طوافه وسعيه) على القولين إذا أوقعه في ذي الحجة كما صرح به غير واحد، لظهور بعض ما سمعته من الأدلة في ذلك، لكن عن الغنية والكافي أن وقته يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، ولعله لصحيح ابن سنان السابق، وعن الوسيلة لم يؤخر إلى غد لغير عذر وإلى بعد غد لعذر، وهو يعطي عدم الاجزاء إن أخر عن ثاني النحر، ولا ريب في ضعفه لما عرفت.
(و) كيف كان ف (يجوز للقارن والمفرد تأخير ذلك) اختيارا (طول ذي الحجة) كما في النافع والقواعد وغيرهما، ومحكي النهاية والمبسوط والخلاف وبمعناه ما عن الاقتصاد والمصباح ومختصره والتهذيب من التأخير عن أيام التشريق للأصل، وكون ذي الحجة من أشهر الحج، وما سمعته من إطلاق جواز التأخير من مفهوم صحيح الحلبي وصحيح معاوية المشتمل على كراهة التأخير للمتمتع، والتوسعة للمفرد، بل وصحيحه الآخر (4) المذكور فيه نفي التسوية