وصحيح ابن مسلم (1) عن أحدهما (عليهما السلام) " سئل عن الأضحية فقال:
أقرن فحل سمين عظيم الأنف والأذن إلى أن قال إن اشترى أضحية وهو ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة لم تجز عنه، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يضحي بكبش أقرن عظيم سمين فحل يأكل في سواد، وينظر في سواد، فإذا لم يجدوا من ذلك شيئا فالله أولى بالعذر " وصحيح العيص بن القاسم (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " في الهرم الذي وقعت ثناياه أنه لا بأس به في الأضاحي، وإن اشتريت مهزولا فوجدته سمينا أجزأك، وإن اشتريته مهزولا فوجدته مهزولا فلا يجزي " وحسن الحلبي (3) عنه عليه السلام أيضا " إذا اشترى الرجل البدن مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه، فإن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإنه لا تجزي عنه " بناء على أن المراد بالأضحية في هذه النصوص الهدي ولو بقرينة ذكر الاجزاء وعدمه، وخبر منصور (4) عنه عليه السلام أيضا " وإن اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه وإن لم يجده سمينا، وإن اشترى هديا وهو يرى أنه مهزول فوجده سمينا أجزأ عنه، وإن اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه " وخبر السكوني (5) عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " صدقة رغيف خير من نسك مهزول ".
(و) المراد بالمهزول (هي التي ليس على كليتها شحم) كما في القواعد