تقييد بوجوبها، واستدل عليه في المنتهى بأنها خرجت عن ملك المضحي بالذبح واستحقها المساكين، وهو إنما يتم في الواجب دون المتبرع به، والأصح اختصاص المنع بالأضحية الواجبة، ولعل ذلك مراد الأصحاب، وفيه أنه خلاف الظاهر، ولا استبعاد في خروجها عن الملك بالذبح كما سمعته من المنتهى وإن كانت مندوبة، أو وجوب صرفها في ذلك وإن بقيت على الملك كما هو واضح.
(الخامس في الأضحية) بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء على ما هو المعروف من اللغة فيها، وإن جاء على ما عن مجمع البحرين فيها أيضا ضحية كعطية، والجمع ضحايا كعطايا، واضحاة بفتح الهمزة كأرطاة، والجمع أضحى كأرطى، وربما كان هو الظاهر من الأضحى في بعض النصوص (1) الآتية والمراد بها ما يذبح أو ينحر من النعم يوم عيد الأضحى وما بعده إلى ثلاثة أيام أحدهما يوم العيد، أو أربعة كذلك، بل لعل وجه تسميتها بذلك لذبحها في الضحى غالبا، بل سمي العيد بها.
وعلى كل حال فهي مستحبة استحبابا مؤكدا إجماعا بقسميه، بل يمكن دعوى ضرورية مشروعيتها، مضافا إلى ما حكاه غير واحد من المفسرين أنه المراد من قوله تعالى (2) " فصل لربك وانحر " وإن كان الموجود فيما وصل إلينا من النصوص (3) أن المراد به رفع اليدين حذاء الوجه مستقبل القبلة في افتتاح الصلاة، وفي آخر (4) أنه رفع اليدين في تكبيرات الصلاة، وفي