فيهن، والمراد بالخصي ما يعم المجبوب بل المقصود من عبارات الأصحاب والسؤال في الخبر (1) هو الذي لا يتمكن من الوطئ.
وتحرم النساء بالاحرام على العبد المأذون فيه وإن لم يكن متزوجا، ولا يدفعه حرمتهن عليه قبله بدون الإذن، لجواز توارد الأسباب الشرعية، ويتفرع على ذلك أن المولى إذا أذن له في التزويج وهو يعلم أن عليه طواف النساء فقد أذن له المضي إلى قضائه، وكذا قيل إذا كان متزوجا وقد أذن في احرامه، فإنه أذن له في الرجوع لطواف النساء إذا تركه، وفيه منع، إذ يمكن أن لا يريد تحليل النساء له، وعلى كل حال فليس للمولى تحليله مما أحرم منه، خلافا للمحكي عن أبي حنيفة، هذا.
وفي القواعد وشرحها للإصبهاني وإنما يحرم بتركه الوطئ وما في حكمه من التقبيل والنظر واللمس بشهوة دون العقد، وإن كان حرم بالاحرام، لاطلاق الأخبار والفتاوى باحلاله بما قبله من كل ما أحرم منه إلا النساء، والمفهوم منه الاستمتاع بهن لا العقد عليهن، وفيه نظر أو منع، ولعله لذا قطع الشهيد بحرمته أيضا للأصل، بل في كشف اللثام احتماله قويا أيضا، والله العالم.
(و) كيف كان فلا خلاف ولا إشكال في أنه (يكره لبس المخيط) للمتمتع (حتى يفرغ من طواف الزيارة) لخبر إدريس القمي (2) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن مولى لنا تمتع ولما حلق لبس الثياب قبل أن يزور البيت فقال: بئسما صنع، فقلت أعليه شئ؟ قال: لا، قلت فإني رأيت ابن أبي سماك يسعى بين الصفا والمروة وعليه خفان وقباء ومنطقة، فقال بئسما صنع